الشريف المرتضى

239

الناصريات

المسألة الخامسة والتسعون : " من سلم تسليمتين في غير موضعهما بطلت صلاته ( * ) " . أما من سلم تسليمة واحدة أو تسليمتين في غير موضعهما من الصلاة متعمدا كانت صلاته باطلة ، لأنه قد تكلم عامدا في الصلاة والكلام المتعمد فيها يبطلها . فإن سلم ساهيا تسليمة أو تسليمتين في غير موضعهما فعندنا أنه يبني على صلاته ولا يفسد الصلاة مع النسيان ، ويسجد سجدتي السهو . وقال أبو حنيفة : إن تكلم ساهيا بطلت صلاته ( 1 ) على ما حكيناه قبل هذه المسألة . وقال أبو جعفر الطحاوي : كان رأي عمر أن يقول : إن السلام أيضا يفسد الصلاة ( 2 ) . وقال مالك ، والشافعي : من سلم أو تكلم ساهيا بنى ( 3 ) . وقال الثوري في رواية : إن سلام الناسي يفسد الصلاة ، ( 4 ) وفي رواية أخرى : أنه لا يفسد ( 5 ) . وقال الحسن بن حي ، وعبيد الله بن الحسن العنبري : لا يفسد الصلاة السلام

--> * ذكر المسألة في البحر لمذهب الهادي يحيى بن الحسين ولم يذكر للناصر وفاقا ولا خلافا وحكى عن الناصر في ج 1 ص 281 أن التسليم ليس من الصلاة إذ يخرج به كالحدث والكلام في صلاته ( اه‍ ) ( ح ) . ( 1 ) الهداية للمرغيناني 1 : 61 ، شرح فتح القدير 1 : 344 ، المبسوط للسرخسي 1 : 170 ، اللباب في شرح الكتاب 1 : 85 ، الاستذكار لابن عبد البر 2 : 226 ، بداية المجتهد 1 : 122 ، البحر الزخار 2 : 290 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) حلية العلماء 2 : 152 ، المغني لابن قدامة 1 : 702 ، الاستذكار لابن عبد البر 2 : 225 . ( 4 ) أنظر الاستذكار لابن عبد البر 2 : 226 . ( 5 ) لم نعثر عليه .